أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الاقتراض للحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الاقتراض للحج
معلومات عن الفتوى: الاقتراض للحج
رقم الفتوى :
8910
عنوان الفتوى :
الاقتراض للحج
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجل ليس عنده مال يكفيه للحج ، هل يجوز له أن يقترض ليحج ؟ .
نص الجواب
معلوم أن الحج يجب على المستطيع ، ومن الاستطاعة القدرة المالية ، فإذا وجد المـال الذى يكفى لنفقات الحج زائدا على النفقات الواجبة عليه لمن يعولهم وجب الحج عليه ، وقد رأى بعض العلماء أن يكون هذا المال زائدا على نفقته ونفقة من يعولهم مدة العمر الغالب ، وليس مدة الغياب فى الحج ، فلـو كان لـه مورد رزق ثـابت يدر عليـه سنويـا أو شهريا ما يكفيه هو وأسرتـه ولو باع شيئا منه ليحج أثَّرَ ذلك على حياته وحياة أسرته تأثيرا شديد يلجئه إلى الاستـدانة أو السؤال فلا يجب عليه الحج عـن طريق الاستغناء عن بعض ممتلكَـاتـه ، لكنه لو فعل ذلك وحج صح حجه وأغنـاه عن حجه الإِسلام وإن كـان لا ينجو من المؤاخذة على ما ألجأ نفسه وأسرته إليه مما لا يرضاه الإِسلام .
وبالمثل يقال فيما إذا لم يجد ما يزيد على نفقته ونفقة أسرته فهل يقترض ليحج ؟ لا يجب عليه الاقتراض لـذلك ، لكن يجـوز له أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته ، وإن كان الاقتراض للحج منهيا عنه بدليل الحديث الذى رواه البيهقى عن عبد الله بن أبى أوفى قـال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج ، هل يستقرض للحج ؟ فقـال " لا" ، والنهى الذى تضمنه النفى قيل للتحريم وقيل للكراهة .
ومن صورة الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء ، يأخـد حصيلتها شهريا أو سنويا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومة الاشتراك ليؤدى ما عليه .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: